حكم الطواف والعمرة عن الوالدين

السؤال:

يقول: هل يجوز الطواف، أو العمرة عن الوالدين؟ وكم تكون الهرولة في الطواف والسعي؟ 

الجواب:

إذا كان الوالدان ميتين، أو عاجزين لكبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه؛ فلا بأس أن تعتمر عنهما، وأن تحج عنهما كل واحد على حدة، لمجيء الأحاديث في ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه سئل كثيرًا عمن قال: توفي أبي وعليه كذا، توفيت أمي وعليها حجة، فقال: حج عن أبيك حج عن أمك وسمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فدل ذلك على أنه لا حرج في الحج عن الغير إذا كان ميتًا، أو عاجزًا لمرض لا يرجى برؤه، أو لكبر السن.

أما الطواف لا، لا يشرع، الطواف عن الحي أو الميت ليس عليه دليل، والعبادات توقيفية لا تفعل إلا بالدليل، ولا نعلم دليلًا يدل على التقرب بالطواف وحده، بل تطوف عن نفسك فقط، كما تصلي عن نفسك، أما الحج والعمرة؛ فلا بأس أن تحج عن غيرك، وأن تعتمر عن غيرك إذا كان ميتًا، أو عاجزًا لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة