الجواب:
ليس في هذا حد محدود، الإنسان يتحرى المدة التي يستطيعها، ولا يضر بها، زوجته، حسب حاجاته، حسب ما يستطيع، يروى عن عمر «أنه وقت للجنود ستة أشهر» وهذا من باب الاجتهاد.
فالإنسان إذا غاب لعمل إذا استطاع أن كل ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة الأحوال تختلف، فإذا كان يخشى على زوجته يذهب بها معه، أو يعجل، لا يبطئ، يعني: شهر شهرين، ثم يرجع، أو يجعلها في محل مضبوط، عند أهلها، أو عند أهله، مضبوطين.
المقصود: يتحرى ما هو الأسلم والأصلح، إن كان بقاؤها وحدها ما فيه خطر عند أهله، أو عند أهلها، فلا بأس، ولكن يجتهد في تعجيل الأوبة، والرجوع إليها، وإن كان ذهابها معه أصلح، واستطاع يذهب بها معه، وهكذا المدة ستة أشهر، أربعة أشهر، ثلاثة أشهر، وحسب ما يستطيع، حسب ما يراه بعيدًا عن الخطر.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.