حكم التسبيح والتهليل دون وضوء

السؤال:

يقول: عندما يسبح المرء ويهلل هل لا بد أن يكون على وضوء؟

الجواب:

لا، ليس من شرطه الوضوء، وله أن يهلل، وله أن يقرأ، وإن كان على غير وضوء، إلا إذا كان من المصحف، لا يقرأ إلا على وضوء، أما إذا قرأ عن ظهر قلب، أو سبح، أو هلل، أو استغفر، فلا يشترط الوضوء، إلا إذا كان جنبًا لا يقرأ حتى يغتسل، إذا كان جنبًا لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، إذا كان جنبًا حتى يغتسل.

فتاوى ذات صلة