حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، وإعطاء البنت من الزكاة

السؤال:

من أسئلة هذا السائل -سماحة الشيخ- يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة؟ علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم.

الجواب:

ليس له إخراج الزكاة نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول ﷺ فرضها طعامًا، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني: صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدًا.

ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقيرًا لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير الذي ما هو عنده في بيته مستقل، وأعطاه إياه، لا بأس إذا كان فقيرًا، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة