الجواب:
إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى، سواء أصاب الشاخص، أو ما أصاب الشاخص.
أما الحجر الزائد فلا يضرها، لكن ليس لها تعمده إلا من حاجة، كأن تشك هل رمت سبعًا أم أقل فلا بأس أن ترمي ثامن تاسع حتى تتيقن أنها رمت السبع، أما مع العلم بأنها رمت سبعًا فلا حاجة إلى الزيادة، ولا وجه له، ولكن من الواجب رمي الشاخص.
المقصود: رمي الحوض فإذا كانت تعلم، قد غلب على ظنها أن الحجر وقع في الحوض كفى، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. هل يترتب عليها كفارة أو شيء إذا ما رمت بثمان؟
الجواب: إذا كانت رمت سبعًا كفى، والثامن لا حاجة إليه، فإذا كان يغلب على ظنها أن السابعة وصلت الحوض كفى، والحمد لله، وليس عليها شيء، أما إذا كانت شاكة ما تدري فعليها دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الشاك لم يؤد الواجب، نعم.
المقدم: الله المستعان.