حكم الإحرام من الحرم الشريف

السؤال: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: إذا كان هذا المحرم مقيمًا في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولًا شرعيًا لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات[1].
  1. نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد 11 في 11/12/1400هـ، وفي العدد 3 لعام 1404هـ ص 78، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 29. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 20). 
فتاوى ذات صلة