حكم الجماع قبل كفارة الظهار والخلوة بالأجنبية

السؤال:

هذا سؤال من السائل (ع. ط. أ. هـ) من الرياض، يقول: أنا رجل متزوج، وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم أتمالك نفسي ثم قلت لها: أنت علي كظهر أمي، ثم كررت ذلك مرات ومرات، وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط حبي لها، وقد أنجبت أربعة أطفال منذ رجوعها، وإلى اليوم ما زلت أذكر ذلك الموقف المشؤوم، علمًا بأني لم أكفر عن ظهاري طيلة هذه المدة.

ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني، ومقر أهلي، فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي منها، ثم قضيت تسعة أشهر بعيدًا عنهم، وبعد هذه المدة رجعت إليهم في عطلة سنوية وعند وصولي إليهم، وسؤالي عن أحوالهم، وطريقة حياتهم في مدة غيابي أجابني ابني الأكبر بأن فلانًا من الناس يقيم عندنا في بيتنا، علمًا بأن هذا الرجل المذكور واحدًا من أقارب زوجتي، ولكنه ليس من محارمها، ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي، وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي، وأنا غائب عنه، ودون إذني، فأجابت إجابة واهية تقول فيها: طلب مني ذلك، فاستحيت أن أمنعه؛ لأنه أحد أقاربي، وأنا أشك في صحة مقصدها في تصرفها الأول والثاني، وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها، وعمومًا أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية؛ لأنني لا أريد أن أتصرف إلا وفق الشريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني، وتحميني منها، فهل أطلقها، وأشرد أولادي وبناتي أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرها أم أصبر معها حتى يأتي الله بالفرج؟

علمًا بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأة. وما الحكم في ظهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة؟

أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أولًا: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار قبل الكفارة هذا منكر ومحرم، وقد عصيت الله في ذلك؛ لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد الكفارة، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تبادر بالكفارة قبل أن تقربها عليك أن تمسك عن قربانها حتى تبادر بالكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا قبل أن تقربها، وعليك التوبة إلى الله -جل وعلا- والندم على ما مضى منك، والإقلاع من ذلك، والعزم ألا تعود في ذلك عزمًا صادقًا، هذا هو الواجب عليك من جهة الظهار، فإذا كنت لا تستطيع العتق ولا الصيام فعليك أن تطعم ستين مسكينًا، ستين فقيرًا ثلاثين صاعًا من التمر أو من الحنطة أو من الأرز لكل مسكين نصف صاع، مقدار كيلو ونصف تقريبًا، هذا هو الواجب عليك، وعليك أن تمسك عن جماعها حتى تخرج هذه الكفارة، الصيام إن قدرت أو الإطعام بعد ذلك، فهي مرتبة: أولًا العتق، ثم الصيام إن قدرت، ثم الإطعام فهو الأخير الإطعام، ستين مسكينًا ستين فقيرًا ثلاثين صاعًا من الحنطة أو التمر أو الأرز تفرقها عليهم، كل واحد له نصف الصاع؛ كيلو ونصف بالوزن.

أما هذا الرجل الذي صار إلى البيت فلا شك أن هذا منكر، ويوجب الريبة، وهي قد أخطأت، وكذلك أهلك حين أقروها على هذا، أمك وأهلك الذين أقروها على بقائه في البيت، لكن إذا كانت هناك أسباب وجيهة لوجوده في البيت من حاجة، وعدم وجود مكان له يستقر فيه، والوالدة وأهلك قد رضوا بهذا لأجل ..... يأكل عندهم، وليس هناك ريبة، فالحمد لله. 

أما إن كان هناك ريبة فإن الواجب طرده من البيت، والواجب توبيخها أيضًا، والإنكار عليها، ولا مانع من تأديبها التأديب المناسب الذي لا يجرح ولا يكسر، لا يجرح لحمًا ولا يكسر عظمًا، حتى لا تعود لمثل هذا، وزوجتك باقية في عصمتك.

وإن كانت ألمت بشيء فعليها التوبة إلى الله فيما بينها وبين الله، والتوبة تجب ما قبلها، وهي زوجتك، وعليك ملاحظتها، وتوصي أهلك بملاحظتها، وعليك أن تنصحها كثيرًا، وتخوفها من الله ، وتعلمها أن الخلوة بالرجل الأجنبي أمر محرم، وعدم الحجاب عن الأجنبي أمر محرم، والزنا من أقبح الكبائر، وأعظم السيئات، فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير، وتعلمها ما ينفعها، وتوصي أهلك بذلك، وتوصي أهلها بذلك أيضًا، ولعل الله -جل وعلا- يهديها ويوفقها فتصلح الأحوال بينك وبينها، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، نعم.
المقدم: لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بعد الظهار، وقبل أن يكفر، فما الحكم؟
الجواب: هذا شيء آخر يسأل عنه أهل العلم إذا وقع شيء، يسأل أهل العلم القضاة في بلده، أو يكتب إلينا في ذلك، لا نستعجل في هذا، نعم، نسأل الله العافية. 

فتاوى ذات صلة