الجواب:
هذا الطلاق يتعلق بالمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر وهي أعلم بالواقع، ما دام صدر منها الصك وتولت النظر في الموضوع فهي التي تراجع في هذا، أنت أيها السائلة وزوجك تراجعان المحكمة وتنظر المحكمة فيما يحل ويحرم، وفيها الكفاية والبركة إن شاء الله.
ومن المعلوم أن الطلاق إذا كان قبل وضع الحمل ولم يراجع الزوج فإن المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق بعد ذلك، إذا كان الزوج لم يراجعها بعد طلاقه الذي وقع منه وهي حبلى، فإذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمل فإنها تبين بوضع الحمل ولا يلحقها طلاق بعد ذلك.
وبكل حال فالمحكمة تنظر في الأمر وفيما تراه الكفاية إن شاء الله، وإذا أحب الزوج أن يراجعني في ذلك وأنا أحيله إلى المحكمة لنعرف الحقيقة ثم تكون فتوى على ضوء ذلك مني أو من المحكمة فلا بأس بذلك، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
المقدم: لكن قول المحكمة أن هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى؟
ومن المعلوم أن الطلاق إذا كان قبل وضع الحمل ولم يراجع الزوج فإن المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق بعد ذلك، إذا كان الزوج لم يراجعها بعد طلاقه الذي وقع منه وهي حبلى، فإذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمل فإنها تبين بوضع الحمل ولا يلحقها طلاق بعد ذلك.
وبكل حال فالمحكمة تنظر في الأمر وفيما تراه الكفاية إن شاء الله، وإذا أحب الزوج أن يراجعني في ذلك وأنا أحيله إلى المحكمة لنعرف الحقيقة ثم تكون فتوى على ضوء ذلك مني أو من المحكمة فلا بأس بذلك، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
المقدم: لكن قول المحكمة أن هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى؟
الشيخ: هذا على كل حال إذا كانت الطلقة واحدة ... على عوض هي بينونة صغرى، إذا طلقها واحدة أو ثنتين على عوض يسميها العلماء بينونة صغرى، يعني: لا يراجعها ولكن تحل له بعقد جديد، هذا معنى البينونة الصغرى، يعني: ليس له الرجعة بدون عقد، بل لابد من عقد جديد مثل المرأة التي طلقها واحدة أو ثنتين وخرجت من العدة ليس له مراجعتها بعد العدة، ولكن يحل له نكاحها بعقد جديد، فهكذا إذا طلقها على عوض يسمى خلعًا ويسمى طلاق خلع، وتسمى الفرقة هذه فرقة بينونة صغرى، يعني: يحلها العقد ولا تحل بالمراجعة فقط بل لابد من عقد جديد، ولكن لا تحتاج إلى زوج جديد، بل يكفي العقد الجديد هذا المراد.
أما البينونة الكبرى فهذه لا يحلها إلا زوج جديد شرعي يطأ المرأة، يتزوجها ويطؤها، البينونة الكبرى وهي إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإن هذه بينونة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا ليس نكاح تحليل، ويطؤها الزوج الجديد ثم يفارقها بعد ذلك بموت أو بطلاق، فإذا خرجت من العدة بعد ذلك حلت للزوج الأول بعد هذا النكاح الشرعي الجديد الذي فيه الوطء. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
المقدم: أحسن الله إليكم.