الجواب: القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة[1].
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 في 28/5/1417هـ، وفي جريدة (عكاظ) في 2/12/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 44).