حكم سفر المرأة للعمرة مع زوج البنت

السؤال:

هذه رسالة من السائلة (م. س. الهاجري) من الخرج، تقول: امرأة قامت بأخذ عمرة في بيت الله الحرام، وكان المحرم الذي يرافقها هو زوج ابنتها، فهل تصح عمرتها ويعتبر لها محرمًا أم لا؟ وماذا تفعل لو كان غير محرم لها؟ هل عليها أن تعيد عمرتها، أم تصح حتى لو كانت الواجبة؟

الجواب: 

زوج البنت محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت وبنت الابن محارم، وزوج الأم محرم، وزوج الجدة محرم، كلهم محارم، ولا حرج في ذلك، وعمرتها إذا أدت حقها وكملتها صحيحة، حتى لو كان معها غير محرم، لو كان الذي معها غير محرم، مثل ابن عمها، أو زوج أختها ليس بمحرم، عمرتها صحيحة، وحجها صحيح، لكنها آثمة إذا سافرت بدون محرم، يكون عليها التوبة إلى الله، وأما العمرة فصحيحة، والحج صحيح، ولو كان ما معها محرم، لكنها قد أخطأت غلطت ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره، لكن لو فعلت بأن ظنت أنه يجوز أو أفتاها بعض الناس أنه يجوز وحجت بدون محرم، أو اعتمرت بدون محرم عمرتها صحيحة، وحجها صحيح، لكن عليها التوبة إلى الله، والندم، وعدم العود إلى مثل هذا، ليس لها أن تسافر بعد ذلك إلا بمحرم؛ لأن الرسول ﷺ قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم هكذا قال -عليه الصلاة والسلام-، نعم. 

فتاوى ذات صلة