حكم الصدقة عن الميت بعد مضي أربعين يومًا

السؤال:

يقول: عندما يمر على الميت أربعين يومًا، يقوم أهله بالصدقة عنه، فهل هذا مشروع؟ 

الجواب:

ليس لهذا أصل، الصدقة عن الميت بعد أربعين يومًا، أو بعد شهر، أو أقل، أو أكثر ليس له أصل، ولكن يتصدق عن الميت متى شاء، تيسر ما له حد محدود، فالصدقة عن الميت تنفع الميت إذا تصدق عنه أهله، أو غير أهله نفعه ذلك، أما أن يحدد ذلك بأربعين يومًا، أو بشهر، أو بعشرة أيام، هذا لا أصل له، ليس له حد محدود.

وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي ﷺ: نعم وفي الحديث الصحيح أيضًا يقول ﷺ: إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

فالصدقة عن الميت، والدعاء له، والاستغفار كل ذلك ينفعه، كما تنفعه الصلاة عليه، والحج عنه، والعمرة عنه، قضاء دينه، كل هذا ينفعه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة