حكم الزواج بدون ولي ولا شاهدي عدل

السؤال:

سمعنا عن أبي حنيفة أنه يقول: إن الرجل إذا صادق المرأة، وقال: هذه زوجتي عن طريق الصداقة؛ جاز له الزواج؟

الجواب:

لا هذا غلط ما له أصل، هذا من عمل الشيعة، يقولون: نكاح متعة، يتفقون مع المرأة على أيام معدودة، هذا يقال له: نكاح متعة، هذا من عمل الرافضة.


السؤال: سمعتها عن طريق الطنطاوي؟

الجواب: لا هذا غلط، إن كان الطنطاوي قاله فهو غلطان، لا بدّ من نكاح شرعي شاهدين، لكن أبو حنيفة يتساهل بالولي، إذا زوجت نفسها بشاهدين وبرضاها عنده يجوز، لكنه قول ضعيف قول باطل، مذهب أبي حنفية في هذا ضعيف، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم لا بدّ من الولي.

السؤال: يعني أن هذا ما يجوز، إذا تصادق معها وقالت أن هذا زوجي، وقال أن هذه زوجتي، ما يقوم مقام الولي؟

الجواب: لا ما يجوز إلا بولي، إما أبوها أو ابنها ثم الأقرب فالأقرب مع الشاهدين ومع زوال الموانع.

فتاوى ذات صلة