الجواب: لا حرج عليك؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي ﷺ يلبي، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة قولية، والواجب أن ينوي بقلبه نسكًا من حج أو عمرة أو كليهما، ثم يلبي بذلك لأن ذلك أفضل، يصرح بذلك بلسانه فيقول: "اللهم لبيك حجًا" أو "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة وحجًا" عند دخوله في الإحرام عندما يركب السيارة أو المطية.
كان النبي ﷺ إذا ركب دابته أعلن إحرامه، والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام، والأفضل أن يلبي بذلك عند النية، فيقول: "اللهم لبيك عمرة" إن كان متمتعًا بالحج، أو يقول: "اللهم لبيك حجًا" إن كان مفردًا، أو يقول: "اللهم لبيك عمرة وحجًا" عند إحرامه عند الدخول في ذلك بنيته في الميقات.
وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبي به في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى يقول: اللهم لبيك حجًا إذا كان في مكة أو من المحلين بها[1].
كان النبي ﷺ إذا ركب دابته أعلن إحرامه، والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام، والأفضل أن يلبي بذلك عند النية، فيقول: "اللهم لبيك عمرة" إن كان متمتعًا بالحج، أو يقول: "اللهم لبيك حجًا" إن كان مفردًا، أو يقول: "اللهم لبيك عمرة وحجًا" عند إحرامه عند الدخول في ذلك بنيته في الميقات.
وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبي به في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى يقول: اللهم لبيك حجًا إذا كان في مكة أو من المحلين بها[1].
- سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 76).