الجواب:
أما صبغ اللحية بالسواد فقد دلت الأدلة على منعه، جاء صحيحًا عن النبي ﷺ أنه قال لما رأى لحية أبي قحافة، والد الصديق -رضي الله تعالى عنهما- ورأسه كالثغامة بياضًا، أمرهم أن يغيروا الشيب، وأن يجنبوه السواد، فهذا يدل على أن الشيب يغير والسنة أن يغير بالصفرة أو الحمرة، ولكن لا يغير بالسواد الخالص، بل يغير بسواد مخلوط بالحمرة، أو بالصفرة خالصة، أو بحمرة خالصة.
وفي السنن عن أبي داود، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، كحواصل الحمام، لا يرحون رائحة الجنة وهذا وعيد عظيم، وسنده لا بأس به، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي بإسناد جيد، فهذا صريح في منع السواد الخالص.
وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يصبغ بالسواد، فهذا محمول على أنه ما بلغه النص، محمول على أنه لم تبلغه النصوص الدالة على تحريم السواد الخالص، هذا أحسن ما يقال في حق من روي عنه أنه يخضب بالسواد من الصحابة، أو من غيرهم، أحسن شيء يحمل عليه أن يحمل على أنه لم يبلغه النهي.