الجواب: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل ﷺ إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل، وقد فعل الصحابة ذلك وليس ذلك نسخًا لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي ﷺ إلى ما هو الأفضل والأكمل، والله ولي التوفيق[1].
- نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 125. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 85).