الجواب: هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات، ثم أراد أن يجعله حجًا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجًا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعًا من الميقات، ثم أراد أن يجعله حجًا مفردًا فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة، وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعًا[1].
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 88).