حكم لبس المرأة المحرمة للنقاب

السؤال:

هذا سائل -سماحة الشيخ- يقول: أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة للنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب، وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع للوجه، وفيه نقب، أو نقبان، هذا يسمى نقابًا، ولكن تلبس بداله الخمار -الشيلة- على وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة.

أما غير المحرمة فلا بأس تلبس النقاب، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين، ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خمارًا يستره، وتغطي يديها بجلبابها، أو عباءتها.. ونحو ذلك.

المقدم: المرأة التي أدت العمرة، أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء يا شيخ؟

الجواب: لا، ما عليها.. ما دام جاهلة، ما عليها شيء، فإن كان متعمدة؛ فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تعطي ستة مساكين ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف الصاع: كيلو ونصف كل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت؛ عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة