صفة كفن الميت

السؤال:

من أحد الإخوة المستمعين رسالة لم يذكر اسمه فيها يقول: هل الميت يلبس ملابس غير الكفن عند الدفن ذكرًا كان أم أنثى، أم يكتفى بالكفن؟

الشيخ: أعد ..

المقدم: السؤال مرة أخرى: هل الميت يلبس ملابس غير الكفن، سواء كان ذكرًا، أم أنثى؟ أم يكتفى بالكفن؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

السنة الاكتفاء بالكفن، الكفن يكفي، إذا كفن الرجل بثلاثة أثواب هي لفائف يلف فيها، هذا هو الأفضل، أو لفافة واحدة يلف فيها يكفي، وإن لبس قميصًا مع اللفافة؛ فلا حرج، لكن الأفضل ثلاث لفائف تبسط بسطًا، ثم تلف الأولى، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم تربط عليه عند رأسه، وعند وسطه، وعند رجليه.

والمرأة كذلك تلبس إزارًا، وقميصًا، وخمارًا، ثم لفافتين، ويكفيها هذا، ولا حاجة إلى الزيادة على هذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة