حرمة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

السؤال:

يقول في ثالث سؤال له: مسجد فيه قبر صاحبه، ومحاط بسلك، هل تجوز الصلاة فيه؟ وما حكم من تعمد ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، والصلاة فيها باطلة، وإذا كان المسجد هو القديم، ثم دفن فيه صاحبه؛ ينبش المدفون، ينبش، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة، ويصلى في المسجد، أما إن كان القبر هو القديم، ثم بني عليه المسجد؛ فالمسجد يهدم، يهدم ويزال؛ لأنه أسس على ضلالة، وقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح يقول ﷺ: قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي اللفظ الآخر: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول ﷺ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك.

وقالت له أم سلمة، وأم حبيبة لما هاجرتا إلى الحبشة: «إنهما رأتا كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال النبي ﷺ: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله فأخبر أنهم شرار الخلق؛ بأسباب بنائهم على القبور، واتخاذهم التصاوير عليها، نسأل الله العافية.

فالمقصود: أن الواجب عدم البناء على القبور، لا قباب، ولا مساجد .. ولا غير ذلك، يجب أن تكون مكشوفة ليس عليها بناء كما كانت في عهد النبي ﷺ في البقيع تكون مكشوفة، ولا يزاد عليها غير ترابها، تكون مرفوعة قدر شبر تقريبًا؛ حتى يعرف أنها قبور، ولا يصلى بينها، ولا إليها، ولا يبنى عليها قبابًا، ولا حجرًا، ولا مساجد، ولا تستر، كل هذا منكر، وكله من وسائل الشرك، كل هذا من وسائل الشرك.

فالواجب الحذر من ذلك، وكل مسجد فيه قبر لا يصلى فيه، لكن إن كان القبر هو الجديد ينبش، يوضع في المقابر، ويصلى في المسجد، فإن كان القبور هي القديمة، ثم بني عليها المسجد؛ فالمسجد يهدم، ولا يصلى فيه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، هذا السلك الذي يذكره، ويقول: إن المسجد محاط بسلك، هل ينفع، ويؤثر، أو لا تأثير له؟ 

الشيخ: هذا السلك يزال، يقطع، يزال إذا كان مقصود به تعظيم الميت، أو الإشارة إلى قبره.. أو ما أشبه ذلك؛ يزال، المقصود ما له حاجة، ولا له سبب يوجب السلك، فيجب إزالة السلك الذي يعتقدون فيه.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة