حكم زواج الرجل بامرأة رضعت أختها من أمه

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إسماعيل محمد، الأخ إسماعيل له سؤال مطول بعض الشيء يقول فيه: أنا رجل قد تزوجت من امرأة منذ سنوات عديدة، وكانت زوجتي هذه لها أخت قد تزوجت من رجل، وأنجبت منه ولدًا، فطلقها زوجها، وبعدما طلقها تزوجها أخي، فأنجبت منه بنتًا، بعد أسبوع تمامًا أنجبت زوجتي أيضًا بنتا، فتبادلت الرضاع مع بنت أختي، فابنتي رضعت من خالتها، وهكذا بالعكس، واستمرت الرضاعة لمدة خمسة أشهر، وكان حينها الولد الذي حدثتك عنه سابقًا له من العمر ست سنوات، والآن وبعد مضي العديد من السنوات تقدم هذا الولد للزواج من ابنتي التي تصغر أختها التي رضعت بست سنوات، وكل هدفي من طرح هذه القضية هو: هل يجوز زواج ابنتي من هذا الشاب، مع ملاحظة أن ابنتي هذه لم ترضع من خالتها، وهو أيضًا لم يرضع؟

الجواب:

لا حرج في ذلك، إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ لا حرج في ذلك؛ لأن الرضاعة تختص بمن رضعت، فالتي رضعت من أمه هي أخته لا تحل له، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، وهو لم يرضع من زوجتك؛ فلا حرج في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة