حكم من تأبي الزواج إلا من بني عمومتها

السؤال:

عندي شقيقتي تبلغ من العمر عشرين سنة، ولم تتزوج، وكلما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول: أنا لا آخذ إلا أولاد عمي؛ علمًا أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق؟ 

الجواب:

الحاجة لها، فإذا كانت إذا خطبت لا تريد، وتأبى إلا أولاد عمها، تنصح، ويقال لها: ليس من الشرط أولاد عمك أولًا، قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة في أخرى لمن هو أجمل منك، وغير ذلك من الأسباب، قد يكون أولاد عمك لا خير فيهم؛ لأنهم لا يصلون، فُسَّاق، لا يصلون، فلا وجه لانتظارهم، وإن كان قد يهديهم الله، ويتوبون، لكن لا وجه لانتظارهم؛ لأن المرأة على خطر، والشاب على خطر؛ فينبغي البدار بالزواج، وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب.

فأولياء المرأة ينصحونها، ويوجهونها إلى الخير، حتى تقبل الخاطب الطيب، ولو كان من غير أولاد عمها، هذا هو الواجب، وعلى الأولياء ألا يحبسوها لأولاد عمها، بعض الأولياء يقول: لا أبدًا إلا ولد عمها، وإلا تبقى عندنا، ويلزمها، ويكرهها على ولد عمها، وقد يكونون غير صالحين، وقد يكونون فيهم علل أخرى غير الصلاح لا ترضاه المرأة.

ولا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أيضًا أن يرغموها، ويتوعدوها، ويقولون: إن تزوجت؛ فعلنا، وفعلنا، هذا كله لا يجوز، كله من أمر الجاهلية، لا يجوز، لا لأبيها أن يرغمها، ولا لأولاد عمها أن يرغموها، وليس لهم أن يتوعدوا من تزوجها بقتله، أو ضربه، أو ما أشبه ذلك، كل هذا من أمر الجاهلية، فعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا أن يعزروا من فعل ذلك، وأن يؤدبوهم على ذلك؛ ردعًا للظلم، وحسمًا لمادة الفساد. 

فتاوى ذات صلة