الطلقات المتبقية لمن تزوجت مطلقته بآخر ثم عادت إليه

السؤال:

هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، ثم تزوجت زوجًا آخر، ثم طلقها، ثم تزوجها الأول، هل لهذا الزوج ثلاث طلقات جديدة؟

الجواب:

نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا، ووطئها، ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت يكون له ثلاث طلقات مثل ما صار في النكاح الأول.

لكن لو ما طلقها إلا واحدة، أو طلقها ثنتين، ثم تزوجت، ثم عادت إليه؛ فليس له إلا ما بقي من طلاقها الأول واحدة، أو اثنتين، هذا الذي بقي له، أما إذا كان قد استوفاها، ثم نكحت نكاحًا شرعيًا، ثم طلقت، أو مات زوجها بعد الدخول بها بعد وطئها؛ فإن زوجها الأول إذا تزوجها ترجع له بثلاث طلقات كالنكاح الأول.

السؤال: وكذلك البائن بينونة صغرى، ثم تزوجها زوجها، فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟

الجواب: تقدم نعم، إذا كان طلقها واحدة، أو ثنتين، ثم رجعت إليه بنكاح جديد مخلوعة، أو مفسوخة؛ فإنها ترجع على الطلاق الباقي. 

فتاوى ذات صلة