حكم المصلي إذا تبين له نجاسة في ثيابه وحكم الدم

السؤال:

يقول: إذا تبين لي أثناء أداء الصلاة نجاسة في الثوب؛ فهل أكمل الصلاة، أم أقطعها؟ وهل دم الإنسان، ودم الحيوان نجس؟

الجواب:

إذا علمت نجاسة، وأنت في الصلاة في ثوبك، فهذا فيه تفصيل: إن كان في الإمكان طرح الثوب الذي فيه النجاسة: كالعمامة، والغترة، ثوبين عليك ثوبين، والنجاسة في الأعلى تخلع ذلك، ولا حرج، ويكفي، أو في البشت تخلعه.

أما إذا كان لا يمكن ذلك؛ لأن النجاسة في الثوب الأسفل، أو في السراويل، ولا يمكن خلعه؛ فإنك تقطعها، وتغسل النجاسة، وتعيد الصلاة، أو تبدله بثوب طاهر، وتصلي، تعيد الصلاة.

أما إذا كان في الإمكان خلع الثوب الذي فيه نجاسة فلا بأس؛ لأن الرسول ﷺ «كان يصلي ذات يوم في نعليه، فأخبره جبرائيل أن فيهما قذرًا؛ فخلعهما، واستمر في صلاته» -عليه الصلاة والسلام- خلعهما، واستمر، ولم يعد أولها.

فدل ذلك على أنه إذا أمكن الخلع: كالغترة، أو البشت، أو الثوب الأعلى من الثوبين، إذا كان الثوب الذي تحته ساترًا؛ فإنه يكفي، يخلع ذلك ويكفي، وإلا فعليه أن يقطع الصلاة، ويبدل الثوب، ثوبًا طاهرًا، أو يغسل النجاسة. نعم.

والدم كله نجس، دم الحيوانات، وبني آدم كله نجس، إذا كان مسفوحًا، أما إذا كان شيئًا يسيرًا، نقط يسيرة أصابت الإنسان من ذبيحة، أو من إنسان؛ يعفى عنها على الصحيح عند أهل العلم، أو كان الدم ليس من المسفوح، بل هو مما قد يقع في اللحوم، داخل اللحوم بأن حمل لحمًا، فأصابه من اللحم شيء من أثر الدم الذي يكون في اللحم؛ هذا لا يضر، هذا محكوم بطهارته، الدم الذي يكون في اللحوم غير الدم الذي يسفح من العنق عند الذبح.

فالمقصود: أن الدم الذي يكون في اللحوم هذا يعفى عنه، وهكذا النقط اليسيرة الشيء اليسير يعفى عنه من الدم الذي يصيب الإنسان من جرح فيه، أو جرح في حيوان، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة