حكم الجمع بين الحج عن النفس والعمرة عن الغير

السؤال:

سماحة الشيخ، هذه السائلة أم محمد أختكم في الله تقول: سماحة الشيخ هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة، أن ينوي في نفس الوقت للحج له، وللعمرة، ينويها لوالدته، نظرًا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر، ولا تستطيع أن تؤدي العمرة؟

الجواب:

نعم، لا حرج إذا أراد الإنسان أن يحج عن نفسه، ويعتمر عن أمه أو أبيه، أو العكس، يعتمر عن نفسه، ويحج عن أمه وأبيه لا بأس، إذا كانت أمه ميتة، أو أبوه ميتًا، أو عاجزين لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤه، وقد حج عن نفسه، وقد اعتمر عن نفسه مأجور، هذا من البر والصلة، من البر أن يحج عن أبيه الميت، أو العاجز، ومن البر أن يحج عن أمه العاجزة، أو الميتة، أو يعتمر عنهما، كل هذا من البر، إذا كانا ميتين، أو عاجزين لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤه، كل هذا رخص فيه النبي ﷺ. نعم. 

فتاوى ذات صلة