هل يأثم من ضرب النائحة إذا لم تسكت؟

السؤال:

يقول: إن والدة المتوفى قد لطمت خديها، وصرخت صراخًا شديدًا، وكشفت عن وجهها، وعن شعر رأسها أمام بعض الرجال الأجانب من أقربائي، وحاولت تذكيرها بالله، ولكن دون جدوى، فضربتها ضربًا على يديها؛ لأنها أغضبت الله تعالى، فهل علي إثم في ذلك؟ 

الجواب:

عليها التوبة إلى الله -سبحانه- هي عليها التوبة، وأنت -إن شاء الله- محسن من باب التأديب، من باب إنكار المنكر، والنبي ﷺ يقول: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول ﷺ: أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة.

الواجب الصبر، والاحتساب، وعدم تعاطي ما حرم الله من لطم خد، أو شق ثوب، أو نتف شعر، أو غير هذا من المعاصي، نسأل الله أن يمن عليها بالتوبة، وأن يجبر مصيبتها، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة