حكم تداوي المرأة عند طبيب

السؤال:

المستمع محمد أبو نوح بعث برسالة يعرض فيها قضية المرأة، والطبيب مرة أخرى، وأخونا محمد أبو نوح من الجزائر، ومقيم في مكة المكرمة فما هو توجيه سماحتكم حول هذا الموضوع؟

الشيخ: أي موضوع؟

المقدم: موضوع المرأة والطبيب. 

الجواب:

المرأة يعالجها امرأة، وأما الرجل يعالجه الرجل، فإذا اضطرت المرأة للطبيب فلا حرج، ما وجدت طبيبة لا بأس أن يعالجها الطبيب، وهكذا الرجل إذا اضطر أن تعالجه المرأة لعدم وجود الطبيب الذي يعرف مرضه، لا بأس بذلك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

المقدم: جزاكم الله خيرًا، حتى وإن كان الأمر أمر ولادة، وما أشبه ذلك؟

الشيخ: عند الضرورة لا بأس، عند الضرورة إذا ما تيسر من يولدها، وخافت على نفسها، نعم.

المقدم: نعم جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة