الجواب:
الأفضل تكبيرة عند السجود إذا كان خارج الصلاة عندما يريد السجود يكبر يقول: الله أكبر، ويسجد للتلاوة، ولا يشترط الطهارة، ولا السلام، ولا تكبير ثان، ما يشترط تكبير ثان، ولا سلام؛ لأنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة، ولكن إذا كان على طهارة تكون أفضل، وليست الطهارة شرطًا، قد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يسجدها على غير وضوء، وهكذا جاء عن الشعبي، وجماعة.
المقصود: أن سجود التلاوة من جنس الذكر، والخشوع، لا يشترط له الطهارة: التسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة، فهكذا سجود التلاوة.
سجود الشكر أيضًا، لا يشترط لهذا كله الطهارة، فلو قرأ عن ظهر قلب، وهو على غير طهارة، أو سبح، أو هلل، أو سجد للتلاوة؛ لا حرج، تقول عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه" والله يقول -جل وعلا-: الذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ [آل عمران:191] ولم يشترط في ذلك الطهارة.
لكن الجنب لا يقرأ القرآن، فقط الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، ولو عن ظهر قلب، أما غير الجنب يقرأ عن ظهر قلب، لكن لا يمس المصحف إلا عن طهارة.
والحائض اختلف فيها، هل هي مثل الجنب لا تقرأ حتى تغتسل، أم لا؟ والصواب أنها ليست مثل الجنب، الصواب أنها تقرأ؛ لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء مدتها أطول؛ فلا حرج عليهما أن تقرأا عن ظهر قلب؛ لئلا تنسيا القرآن، ولئلا يفوتهما هذا الخير العظيم.
لكن لا تقرأ من المصحف، إلا إذا دعت الحاجة للمصحف من وراء القفازين.. من وراء ساتر، لا بأس، عند الحاجة إلى ذلك، أما الجنب لا، لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب.
وأما التسبيح، والتهليل، والتكبير، وسجود التلاوة، هذا يقرأ، يفعله الجنب، ويفعله الحائض، ويفعله المحدث، كل ذلك لا حرج عليه؛ لأنه ليس بصلاة، إنما هو ذكر لله، خشوع لله، خضوع لله هذا هو الصواب في سجود التلاوة، أنه لا يلحق بالصلاة، لكن إذا كان في الصلاة سجد في قراءته في الصلاة، يكبر عند الخفض والرفع؛ لأن الرسول ﷺ كان في الصلاة إذا خفض كبر، وإذا رفع كبر، يكبر في كل خفض، ورفع -عليه الصلاة والسلام- في سجوده، فإذا سجد في الصلاة في قراءته في الصلاة؛ فإنه يكبر عند الخفض، ويكبر عند الرفع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين.