الجواب:
إذا كانت الوالدة، والدة السائلة أرضعت ابن أختها رضاعًا تامًا، خمس رضعات، أو أكثر في الحولين فإن هذا الرضيع من الأخت يكون أخًا للسائلة؛ لأن جميع من أرضعته أمها يكون أخًا لها، جميع أولاد أختها الذين أرضعتهم أمها معها حين رضاعها، أو مع غيرها من أولاد أمها يكونون إخوة لها، يكونون إخوة للسائلة، فابن أختها الذي رضع من أمها رضاعًا تامًا، خمس رضعات، أو أكثر يكون ابن أختها، وهي خالته، ويكون أخًا لها من جهة الرضاع، محرمًا لها.
وهكذا أولاد خالها إذا كانت زوجة خالها معها أولاد أرضعتهم أمها، فإذا كانت أمها أرضعتهم؛ فهم إخوة لها من أولاد خالها، ويختص ذلك بمن أرضعته أمها فقط، أما بقية أولاد خالها الذين ما رضعوا هم حلال، لها تتزوج منهم، لا بأس، لكن نفس الأولاد الذين رضعوا من أمها معها، أو مع أولاد قبلها، أو بعدها، هؤلاء يكونون إخوة لها، وما كان من أولاد خالها لم يرضعوا فإنهم حل أن يتزوجوها؛ لعدم الرضاع المحرم، فإن كانت أمها أرضعت أولاد خالها؛ فهم إخوة لها، وكذا ولد أختها الذي أرضعته أمها يكون أخًا لها، وإن كانت أختها أرضعت أولاد خالها فهي خالتهم، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر.
المقدم: وفي الحولين.
الشيخ: وفي الحولين، والذين لم يرضعوا لا من أختها، ولا من أمها هؤلاء ليسوا محارم، لها أن تتزوج من أولاد خالها الذين ما رضعوا من أختها، ولا رضعوا من أمها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.