ج: الأدوية التي يحصل بها راحة للمريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية إلا إذا علم أنها من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل؛ لقوله ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أما إذا كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها، ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حرج في ذلك[1].
- هذه الأسئلة تابعة لمحاضرة سماحته بعنوان: (وجوب عبادة الله وتقواه) ألقيت بمستشفى الملك فيصل بالطائف في محرم عام 1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/22)