بيان أحكام زكاة الأنعام

السؤال:

هذا السائل (أ. أ) من جمهورية مصر العربية يقول: سماحة الشيخ! عندي مجموعة من الأغنام، والأبقار، والإبل، هل تجب فيها الزكاة؟ 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إن كانت الإبل، أو البقر، أو الغنم سائمة، راعية، وقد بلغت النصاب؛ وجب عليك زكاتها، والإبل أقل نصاب لها خمسة رؤوس من الإبل، والبقر أقل النصاب ثلاثون، والغنم أقل النصاب أربعون، فإذا بلغت عندك النصاب، وهي راعية في جميع السنة، أو في أغلب السنة، وأكثر السنة؛ وجبت عليك الزكاة. 

أما إن كانت الإبل أقل من الخمس، أو البقر أقل من ثلاثين، أو الغنم أقل من أربعين؛ فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، إذا كانت للبيع والشراء، للتجارة؛ فإنها تكون عروض تجارة، يزكيها زكاة التجارة.

إذا كان عندك بعض الإبل دون الخمس، لكنها للتجارة، للبيع والشراء، أو البقر دون الثلاثين، لكن للبيع والشراء، أو الغنم دون الأربعين، لكن للبيع والشراء؛ فإنك تزكيها زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب، أو الفضة، أما إن كانت لا للقنية، ما هي للتجارة؛ فلابد من شرطين: بلوغ النصاب، وأن تكون سائمة راعية، إن كانت للقنية، وللدر، والنسل؛ فلابد تكون نصابًا، خمسًا من الإبل فأكثر، وثلاثين من البقر فأكثر، وأربعين من الغنم فأكثر، وأن تكون راعية سائمة.

أما إذا كانت لا، معلوفة، ما ترعى في الحوش، تعلفها، وليست للتجارة، بل للقنية، والنسل؛ فليس عليك زكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كله، أو أغلبه، وأن تبلغ النصاب.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة