الجواب:
هذا فيه تفصيل: الواجب عليه أن يصوم إذا كان ليس بمسافر في البلد، وما حول البلد، عليه أن يصوم، أما إذا كان مسافرًا؛ فهذا له فطر السفر، أما إذا كان لا مقيم، ولكنه اشتد عليه الأمر بسبب الرعي، والشمس، والحر؛ فهذا ليس له الفطر، بل يجب عليه الصوم إلا إذا خاف على نفسه، إذا كان ضرورة، ويخشى على نفسه؛ فله أن يفطر؛ لدفع الضرر، ثم يمسك، مثل إذا اشتد به الظمأ، خاف على نفسه؛ يشرب، ثم يمسك، ويقضي هذا اليوم إذا كان ضرورة، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.