ج: مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت النساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز؛ لأن امرأة مدت للنبي ﷺ يدها لتصافحه فقال: إنني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال من غير محارمها، ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه للحديثين المذكورين؛ ولأن ذلك لا تؤمن معه الفتنة[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/28).