حكم نظر الرجل إلى مخطوبته

السؤال:

سماحة الشيخ! يقول هذا السائل: شخص خطب فتاة، وأهل هذه الفتاة منعوه من الجلوس معها، والتحدث إليها، أو حتى النظر إليها، إذا خطب الرجل امرأة هل له أن ينظر إليها في حضور أقاربها؟ 

الجواب:

السنة النظر، الرسول ﷺ أمر من خطب أن ينظر، قال: إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل.

المقصود: أنه أمر من خطب أن ينظر، وقال له رجل: «يا رسول الله! إني خطبت فلانة، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها وقال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل.

فالسنة أن ينظر إلى المخطوبة حسب التيسير، لكن لا يخلو بها، إنما يستحب له أن ينظر إليها بحضرة أخيها، أو أمها، أو غيرهم، أو من بعيد؛ لعله يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإن تزوجها، ولم ينظر إليها؛ فلا حرج، وإن تيسر أن يرسل إليها من ينظر إليها، ويعرف حالها، ثم يخبره بصفاتها؛ فهذا يكفي عن النظر.

المقصود: أن السنة أن يتثبت في الأمر، هذا السنة، الخاطب يتثبت بالنظر، أو بإرسال من يطمئن إليها حتى ينظر إليها من أمه، أو أخته، أو بنته، أو نحو ذلك؛ حتى تفيده عن صفاتها، وأخلاقها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة