الجواب:
هذا من باب الوعيد، اللعن من باب الوعيد والتحذير، من باب الوعيد والتحذير، وقد يسلم الرجل من العقوبة بأعمال صالحة، أو بتوبة صادقة، وهكذا المرأة قد تسلم من العقوبة بتوبة صادقة، وأعمال صالحة، لكن المقصود من اللعن التحذير.
فلا يجوز للرجل التشبه بالكفار، ولا بالنساء، والمرأة كذلك، ليس لها التشبه بالرجال، ولا بالكفار، لا في الزي، ولا في الكلام، ولا في المشي، كله ليس له أن يتشبه بالمرأة في زيه، وفي كلماته، وفي مشيه، ولا بالكفرة، وهي كذلك، ليس لها التشبه بالرجل في زيه من اللباس، ولا في زيه من المشي، ولا في زيه من الكلام؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبه من النساء بالرجال، ولعن المتشبه من الرجال بالنساء، وهكذا قال: من تشبه بقوم فهو منهم وقال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى؛خالفوا المشركين قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.