حكم الدم الخارج من المرأة بعد غسلها من الحيض

السؤال:

تسأل سؤالًا آخر يتعلق بالطهر، تقول: هل الدم الذي يخرج من المرأة بعد غسلها من الحيض، وبعد أن ترى الطهر، وقد تراه بنفس يوم اغتسالها، أو بعده بيوم، أو يومين، هل يجزئ الوضوء فقط؟ أم الاغتسال؟ مع العلم أنه في بعض الأحيان يكون في كل الأوقات، وإذا كان يوجب الغسل، فما العمل في الصلوات التي في الماضي؟ مع العلم أن الدم قليل جدًا، أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان الدم صفرة، أو كدرة، ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول، يكفي فيه الوضوء، والحمد لله.

أما إذا طهرت، ثم جاءها الدم، العادة، ليس بالصفرة، ولا الكدرة؛ فهذا لا تصلي، بل تجلس، ولا تصلي حتى يزول، ثم تغتسل؛ لأن هذا تبع الحيض السابق، الحيضة تزيد، وتنقص، هذا هو الصواب، إلا إذا طال معها، زاد، أو استمر معها، هذا يسمى استحاضة، إذا كان مستمرًا معها، ليس له حد، بل يستمر معها؛ هذا تجلس للعادة، ويكفي، خمسًا، ستًا، سبعًا، عادتها في الحيض، وما زاد على ذلك ليس بشيء، تغتسل، وتصلي، وتصوم، ويأتيها زوجها.

وأما إذا كان عادتها خمسًا، ثم اغتسلت، ثم جاءها الدم، دم مثل الدم الأول، دم صحيح، هذا تدع الصلاة، والصيام، وتجلس حتى ينتهي، إلا إذا زاد عليها بعد خمسة عشر يومًا فأكثر، زاد على ذلك؛ فهذا يكون استحاضة، أما ما دام في حدود خمسة عشر فأقل فإنه حيض؛ لأن الحيضة قد تبلغ خمسة عشر، وأربعة عشر، وثلاثة عشر، لكن الغالب ستًا.. سبعًا.. ثمانًا، ونحو ذلك.

لكن بعض النساء إذا كانت عادتها طويلة، ثم رأت الطهر، ثم عاد الدم، فإنه يكون حيضًا، إلا كان صفرة، أو كدرة، فهذا لا تلتفت إليه، بل تصلي، وتصوم، وتتوضأ وضوء الصلاة.

أما الدم ... فإنها تجلس، لا تصلي، ولا تصوم إلا إذا كان قد استمر معها أكثر من خمسة عشر يومًا، طال عليها، فهذا يكون استحاضة، ترجع إلى عادتها المعروفة سبعًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، فلا تصلي فيها، وما زاد عليها يكون استحاضة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة