الجواب:
إذا كان الدين حالًا، وفي التركة سعة للقضاء؛ وجب القضاء، وجبت المبادرة بقضاء الديون كلها، من دون تأخير، أما إن كانت الديون مؤجلة؛ تبقى على آجالها، ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة، ليس فيها ما يوفي بالديون، وإنما الموفون الورثة؛ فلا بأس أن يؤجلوا، وهم محسنون، لكن إذا كانت التركة فيها سعة، فالواجب أن توفى الديون بسرعة؛ لقوله ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
فالواجب البدار بقضاء الديون من التركة، وعدم التأجيل، وعدم التأخير إلا إذا كانت الديون مؤجلة، فهي تبقى على آجالها إلا أن يسمح الورثة بتعجيلها.
وهكذا يكون الدين من البنك العقاري يبقى مؤجلًا على حاله، على أقساطه، لكن إذا كان الميت ليس خلفه شيء؛ فإن الورثة محسنون، فإذا عجلوا القضاء، أو أجلوه؛ فلا حرج عليهم، هم محسنون بكل حال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.