الجواب:
نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين؛ فإنها أم زوجتك، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت ثقة المرضعة، وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر، خمس رضعات في الحولين، فهي محرم لك، أو شهد لها بذلك من هو معروف بالثقة من الرجال، أو النساء، أما قول البنت فقط لا يكفي، لا بد أن تكون المرضعة ثقة، وتشهد برضعات، خمس رضعات فأكثر؛ لأن الرسول ﷺ لما قالت امرأة لعقبة بن الحارث: إني قد أرضعتكم، أرضعتك وزوجتك، قال له النبي ﷺ: دعها؛ كيف وقد قيل ذلك؟.
فالمقصود: أنه إذا كانت المدعية للرضاعة ثقة، وذكر أنها أرضعتها خمس رضعات فأكثر، في الحولين؛ فإنها تكون محرمًا لك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.