حكم زواج الرجل من فتاة رضع مع أختها

السؤال:

هل يحل أن يتزوج شخص من فتاة رضع مع أختها التي هي من سنه، وفي عمره، هل تكون حلالًا، أم لا؟ 

الجواب:

إذا رضع من أمها رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، فأولادها إخوة له، هذه وغيرها، إذا كان رضع من أمها رضاعًا كاملًا، خمس مرات، أو أكثر في حال كونه في الحولين، فجميع بنات المرضعة كلهن أخوات له، ليس له التزوج من إحداهن، سواء كانت أكبر، أو أصغر، أما لو كان رضعت من أمه هو، رضعت من أمه معه، فله أن يتزوج بعض أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، وأما هو إذا كان رضع من أمها، فجميع بنات الأم المرضعة أخوات له، التي قبل الرضيعة، والتي بعد الرضيعة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة