حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات اسمها أنداء كراسًا فيما يبدو، تقول في أحد أسئلتها: إن أمي قد أرضعت عمتي شقيقة والدي، وعمتي في عمر يناهز السنة والنصف، وبلغت عدد الرضعات المشبعات خمسًا فما فوق، فهل يحق لابن عمتي أن يتزوج بي أو لا؟ جزاكم الله خيرًا، وإن حصل الزواج فهل الانفصال واجب مؤكد في هذه الحالة؟ أجيبوني أثابكم الله، وجعلنا جميعًا من عباده الصالحين. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، وأن أمها أرضعت عمتها خمس رضعات، أو أكثر، فإن ابن العمة يكون ابن أخت، وتكون العمة أختًا لك، ويكون ولدها ابن أختك، وأنت خالته؛ فالنكاح باطل حينئذ إن كنت قد أصبت في السؤال، ولا بد من عرض الموضوع على المحكمة لديكم -إذا كانت الوالدة موجودة- حتى يسألها الوالد عن حقيقة الرضاع، أو تحضر عندي إن كانت في الرياض حتى أسألها.

المقصود: أنه إذا كان الواقع هو ما ذكرت: أن أمك أرضعت عمتك خمس رضعات، فأكثر؛ فإنها تكون أختًا لك، ويكون ولدها ابن أختك، وأنت خالته، والنكاح باطل حينئذ لو نكحكِ، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة