الرجوع عند المخاصمات إلى المحاكم

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: (س. ر) أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها: أنا طالب أدرس في إحدى الدول العربية، وخلال هذه الدراسة استأجرت غرفة عند حجة متقدمة -ربما يقصد امرأة كبيرة السن عند حجة متقدمة- في السن اعتادت أن تؤجر غرفًا من بيتها، وعند انتهاء تلك السنة الدراسية أردت أن أذهب لزيارة أهلي لمدة شهرين، ثم أعود..

الشيخ: أعد

المقدم: تقول الرسالة: أنا طالبٌ أدرس في إحدى الدول العربية، وخلال هذه الدراسة استأجرت غرفة عند حجة متقدمة في السن اعتادت أن تؤجر غرفًا من بيتها، وعند انتهاء تلك السنة الدراسية أردت أن أذهب لزيارة أهلي لمدة شهرين، ثم أعود، فسألتها إن كانت تقبل أن أترك أغراضي في الغرفة حتى أعود، فأخذتها من عندها، فقبلت، وقالت: ضع ذلك تحت السرير بشكلٍ لا يظهر؛ ففعلت، وبقيت شنطة ثيابي فوضعتها على ظهر خزانة الثياب، وتركت للحجة المفتاح؛ لأنها كانت غائبة عن البيت تلك الساعة -المهم- عندما رجعت لأخذ الأغراض، قالت لي: أين ذهبت، وتركت أغراضك، ولم يرض أحد أن يستأجر الغرفة بسبب هذه الأغراض -هذا على حد قولها- وأنكرت إنكارًا شديدًا أنها سمحت لي بإبقاء ثيابي وملابسي عندها، وطالبتني بأجرة، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

هذه خصومة بينك وبينها، راجع المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: إذا كانت تلك خصومة بيني وبينها، وحكمت المحكمة علي بما تحكم من دفع المال، فهل يجب علي شرعًا أن أدفع؟

الشيخ: إن أعطيتها الأجرة ولم تخاصمها؛ فهو خير لك وأحسن، إن أعطيتها الأجرة ولم تخاصمها؛ فهو خير لك، وإلا فالمحكمة فيها الكفاية، إذا ألزمتك؛ عليك أن تلتزم بحكم الشرع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة