الجواب: الدليل أنه ﷺ لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لما أراد ﷺ أن يطوف توضأ". وقال ﷺ: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام[1]، جاء هذا مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما، والموقوف أصح إسنادًا، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور.
فالنبي ﷺ طاف طاهرًا وقال: خذوا عني مناسككم[2][3].
فالنبي ﷺ طاف طاهرًا وقال: خذوا عني مناسككم[2][3].
- رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي ﷺ برقم 14997، والنسائي في (مناسك الحج) باب إباحة الكلام في الطواف برقم 2922.
- رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم 1297.
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 213).