الجواب:
الصواب مثل ما قال السيد سابق، مثل ما ذكرتم عن السيد سابق، السنة ألا يقنت في الفجر إلا عند النوازل، وهكذا بقية الصلوات في النوازل، إذا نزل بالمسلمين حادث حرب ونحوه؛ يقنت الإمام والمأمومون يسألون الله -جل وعلا- رفع ذلك، ودفع ذلك عن المسلمين، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، كما كان النبي يقنت في النوازل، عليه الصلاة والسلام.
أما المداومة على القنوت، كالقنوت في الصبح من غير سبب، هذا غير مشروع، قد ثبت عن سعد بن طارق بن أشيم أنه قال: قلت لأبي: "يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر و عمر و عثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والإمام أحمد بإسناد جيد.
المقصود: أن هذا هو السنة، السنة ترك القنوت في الفجر إلا في النوازل، إذا جاءت نازلة قنت في الفجر، وفي غيرها، كما فعل المسلمون في نازلة حرب الكويت لما احتلها حاكم العراق، وحصل بسبب ذلك ما حصل من الفتنة؛ قنت المسلمون في الصلوات حتى هزم الله العدو، وأذل أنفه، ورد البلاد إلى أهلها، ونصر الحق، وأهله، نسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.