ما حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي؟

السؤال:

يقول السائل (م. م) يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة، وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار؟ وهل يجوز بيعه، واقتناؤه؟

الجواب:

لا يجوز الإحراق بالنار، ولكن يحرق بغير النار يعني: يبيده بغير النار، أما الإحراق بالنار الرسول ﷺ نهى عن التعذيب بالنار، وقال: لا يعذب بها إلا الله فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض، أو نمل، أو كذا بغير النار. نعم.

فتاوى ذات صلة