الجواب: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغيًا لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته، والتقصير الأول لا يكفيه؛ لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر[1].
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 233).