حكم تأخير الإحرام إلى اليوم التاسع

السؤال: البعض من الحجاج يكونون يوم الثامن في مكة، ويكونون محلين إحرامهم، ويتركون سنن يوم التروية، يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع يحرمون، ثم يخرجون إلى عرفة، معللين ذلك بقولهم أن فعل يوم التروية سنة، والحج عرفة، فما رأي سماحتكم في هذا الفعل؟

الجواب: لا حرج في ذلك، ولكن السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا بلا جمع، ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك[1].
  1. سؤال مقدم من س. ع. ع. أجاب عنه سماحته في 1/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 251).  
فتاوى ذات صلة