الجواب: يقول النبي ﷺ: الحج عرفة فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج[1].
- نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 262).