إذا طهرت المرأة في العصر هل يجب عليها أن تصلي الظهر؟

السؤال:

يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر، فماذا عليها أن تصلي، وإن طهرت وقت العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الفجر، ماذا عليها من قضاءٍ وصلاة؟ 

الجواب:

إذا طهرت في الظهر، أو العصر تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، هذا هو الواجب عليها كما أفتى بذلك جمع من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- فإذا طهرت العصر فإن الواجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت بعد المغرب، أو بعد العشاء أو في وسط الليل، أو قبل الفجر تصلي المغرب، والعشاء.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة