حكم تسمية المولود بعد وفاته

السؤال:

يقول: عندنا عادات متبعة في المواليد عندما تضع المرأة جنينًا لا يسمونه إلا بعد أسبوع، وسؤالي: هل إذا أراد الله وتوفي قبل أن يسمى هل يسمى بعد وفاته، أم ما هو توجيه الناس؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

المولود يسمى يوم ولادته، ويوم السابع، كله سنة، الرسول ﷺ سمى بعض أولاد الصحابة، وسمى ابنه إبراهيم يوم ولادته، وإن سماه يوم السابع فهو سنة أيضًا، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى فهو السنة أن يسمى يوم السابع، ويحلق شعره، وتذبح عنه العقيقة، فإن سمي في اليوم الأول فهو سنة أيضًا، هذا وهذا؛ لأن الرسول ﷺ فعل هذا وهذا، سمى يوم الأول، وأرشد إلى التسمية يوم السابع، فكلها سنة والحمد لله. نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة