ما حكم النقاب للمحرمة؟

السؤال:

تقول السائلة: أريد الحج، وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة، وهي تستر جميع الوجه؟

الجواب:

النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، لقول النبي ﷺ: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين فإذا كانت محرمة لا تلبس النقاب، وهو الذي خيط على قدر الوجه، وفيه نقبان للعينين، أو نقبٌ واحد للعين، لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين، الدسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، وتغطي يديها بالجلال، أو بالبشت لا بأس. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة