ما يلزم من حجت منتقبة وهي جاهلة؟

السؤال:

تقول يا سماحة الشيخ: فيما مضى في حجٍ مضى وضعت النقاب على وجهي جهلًا مني، هل يلزمني شيء؟ 

الجواب: 

لا إذا كان جهلًا فلا حرج، إذا كان جهلًا، أو نسيانًا فلا حرج.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة